صلاح حبيب للاستشارت القانونيه المجانيه

مرحبا اخي العزيز يشرفنا مرورك الكريم وانضمامك الينا فخر لنا ان شاء الله

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صلاح حبيب للاستشارت القانونيه المجانيه

مرحبا اخي العزيز يشرفنا مرورك الكريم وانضمامك الينا فخر لنا ان شاء الله

صلاح حبيب للاستشارت القانونيه المجانيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
صلاح حبيب للاستشارت القانونيه المجانيه

منتدي صلاح حبيب للاستشارات القانونيه

المواضيع الأخيرة

» الجزء الرابع ولاخير - شرح جريمه السرقه -قانون العقوبات المصري
حكمت المحكمه Emptyالسبت يناير 08, 2011 3:44 pm من طرف مدير المنتدي

» الجزء الثالث - شرح جريمه السرقه - قانون العقوبات المصري
حكمت المحكمه Emptyالسبت يناير 08, 2011 3:40 pm من طرف مدير المنتدي

» الجزء الثاني - كتاب شرح جريمه السرقه - قانون العقوبات المصري
حكمت المحكمه Emptyالسبت يناير 08, 2011 3:36 pm من طرف مدير المنتدي

» كتب قانونيه - شرح جريمه السرقه في القانون المصري -قانون العقوبات المصري - الجزء الاول
حكمت المحكمه Emptyالسبت يناير 08, 2011 2:53 pm من طرف مدير المنتدي

» كتب قانونيه - شرح جريمه السرقه في القانون المصري -قانون العقوبات المصري - الجزء الاول
حكمت المحكمه Emptyالسبت يناير 08, 2011 2:52 pm من طرف مدير المنتدي

» عزاء واجب الي كل المصريين
حكمت المحكمه Emptyالإثنين يناير 03, 2011 8:29 am من طرف زائر

» حكمت المحكمه
حكمت المحكمه Emptyالإثنين يناير 03, 2011 7:04 am من طرف مدير المنتدي

» عقد بيع ارض زراعيه
حكمت المحكمه Emptyالإثنين يناير 03, 2011 6:54 am من طرف مدير المنتدي

» اعلم قبل ان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حكمت المحكمه Emptyالأحد يناير 02, 2011 8:38 pm من طرف مدير المنتدي

التبادل الاعلاني


    حكمت المحكمه

    مدير المنتدي
    مدير المنتدي
    مدير المنتدي
    مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 15
    نقاط التميز : 40
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 31/12/2010

    حكمت المحكمه Empty حكمت المحكمه

    مُساهمة  مدير المنتدي الإثنين يناير 03, 2011 7:04 am



    محكمة جنح ……….
    حكـــم باسم الشــــــــــعب
    بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م
    برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة
    وبحضور الســــيد الأســـــتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / …………. أمين السر
    صدر الحكم في القضية رقم لسنة 200 جنح ……….
    ضـــــــــــــــد

    بعد الإطلاع على الأوراق.
    الوقائع
    أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ / / م وجد متسولاً في الطريق العام رغم كونه صحيح البنية وقادر على العمل وطلبت عقابه القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول .
    وحيث أن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر فيجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 238/1 أ . ج
    المحكمة
    وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه بتاريخ / / تم ضبط المتهم حال قيامة باستجداء المارة وبعرضه على مفتش الصحة تبين أنه صحيح البنية وقادر على الكسب .
    وحيث انه وعن الموضوع كان من المقرر أن المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق و العون ، وهو في حكم القانون و على ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول - هو من وجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال العمومية و لو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء . ويظهر من صراحة هذا النص أنه يشترط للعقاب على التسول في الطريق والمحال العامة أن يكون مقصوداً لذاته ظاهراً أو مستتراً.
    المزيد
    تسول / نيابة / حضوري / إدانة / إيقاف
    أكتوبر 27th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون العقوبات, قضاء, محاماة, نماذج احكام جنح جزئي, نيابة إدارية, نيابة عامة,

    لا تعليقات
    محكمة جنح ……….
    حكـــم باسم الشــــــــــعب
    بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م
    برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة
    وبحضور الســــيد الأســـــتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / أمين السر
    صدر الحكم في القضية رقم لسنة 200 جنح ……….
    ضـــــــــــــــد

    بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق.
    الوقائع
    أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ / / م وجد متسولاً في الطريق العامرغم كونه صحيح البنية وقادر على العمل وطلبت عقابه القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول .
    وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة / / حضر المتهم / ووكيله وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
    المحكمة
    وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه بتاريخ / / تم ضبط المتهم حال قيامة باستجداء المارة وبعرضه على مفتش الصحة تبين أنه صحيح البنية وقادر على الكسب .
    المزيد
    عدم اختصاص محلي / مباشرة / جنحة
    أكتوبر 27th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون الإجراءات الجنائية, قضاء, مجلس الدولة,محاماة, نماذج احكام جنح جزئي, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    لا تعليقات
    باسم الشعب
    حكــم
    بجلسة الجنح والمخالفات المنعقدة يوم / / بمحكمة ……….
    برئاسة السيد الاستاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة
    وعضوية السيد الاستاذ / وكيل النيابة
    وبحضور السيد / ……………. امين السـر
    صدر الحكم التالى فى القضية رقم لسنة جنح …………
    ضــــد

    المحكمــة
    بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق :
    وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل فى أن المدعى بالحق المدنى………………………… قد اقامها بطريق الإ
    المزيد
    مغادرة البلاد دون تأشيرة / نيابة / غيابي
    أكتوبر 27th, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء,مجلس الدولة, محاماة, نماذج احكام جنح جزئي, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    لا تعليقات
    محكمة جنح ………
    حكـــم باسم الشــــــــــعب
    بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الموافق / / 200 م
    برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / أحمد عبد العظيم الجمل رئيس المحكمة
    وبحضور الســــيد الأســـــتاذ / وكيل النيابة & والأسـتـاذ / أمين السر
    صدر الحكم في القضية رقم لسنة 200 جنح ………..
    ضـــــــــــــــد

    بعد الإطلاع على الأوراق.
    الوقائع
    أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بتاريخ / / م غادر أراضي الجمهورية من غير الأماكن المخصصة لذلك وقبل حصوله على تأشيرة بذلك .وطلبت عقابه بالمواد 3 ، 4 ، 8 ، 12 / 4 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 .
    وحيث أن المتهم أعلن قانونا ولم يحضر فيجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 238/1 أ . ج
    المحكمة
    وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط من انه تم ضبط المتهم خارج البلاد وعودته مرحلا إلى ارض الوطن لهجرته غير الشرعية وانه بمناقشته تبين انه قد غادر أراضي الجمهورية من غير الأماكن المخصصة لذلك وقبل الحصول على تأشيرة بذلك .
    وحيث انه وعن الموضوع فلما كانت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 تنص على أنه – لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضى الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون .وعاقبت المادة الرابعة عشر ة من القانون ذاته على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين . كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه - يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص - تأشيرة - وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد أو تسع ليرات سورية - . ثم نصت المادة الثانية عشر من القانون ذاته عل أنه -مع عدم الإخلال بأية عقوبة أ شد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين جنيها أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقولا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة

    cheers Basketball

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 5:13 pm