صلاح حبيب للاستشارت القانونيه المجانيه

مرحبا اخي العزيز يشرفنا مرورك الكريم وانضمامك الينا فخر لنا ان شاء الله

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

صلاح حبيب للاستشارت القانونيه المجانيه

مرحبا اخي العزيز يشرفنا مرورك الكريم وانضمامك الينا فخر لنا ان شاء الله

صلاح حبيب للاستشارت القانونيه المجانيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
صلاح حبيب للاستشارت القانونيه المجانيه

منتدي صلاح حبيب للاستشارات القانونيه

المواضيع الأخيرة

» الجزء الرابع ولاخير - شرح جريمه السرقه -قانون العقوبات المصري
الجزء الثاني - كتاب شرح جريمه السرقه  - قانون العقوبات المصري Emptyالسبت يناير 08, 2011 3:44 pm من طرف مدير المنتدي

» الجزء الثالث - شرح جريمه السرقه - قانون العقوبات المصري
الجزء الثاني - كتاب شرح جريمه السرقه  - قانون العقوبات المصري Emptyالسبت يناير 08, 2011 3:40 pm من طرف مدير المنتدي

» الجزء الثاني - كتاب شرح جريمه السرقه - قانون العقوبات المصري
الجزء الثاني - كتاب شرح جريمه السرقه  - قانون العقوبات المصري Emptyالسبت يناير 08, 2011 3:36 pm من طرف مدير المنتدي

» كتب قانونيه - شرح جريمه السرقه في القانون المصري -قانون العقوبات المصري - الجزء الاول
الجزء الثاني - كتاب شرح جريمه السرقه  - قانون العقوبات المصري Emptyالسبت يناير 08, 2011 2:53 pm من طرف مدير المنتدي

» كتب قانونيه - شرح جريمه السرقه في القانون المصري -قانون العقوبات المصري - الجزء الاول
الجزء الثاني - كتاب شرح جريمه السرقه  - قانون العقوبات المصري Emptyالسبت يناير 08, 2011 2:52 pm من طرف مدير المنتدي

» عزاء واجب الي كل المصريين
الجزء الثاني - كتاب شرح جريمه السرقه  - قانون العقوبات المصري Emptyالإثنين يناير 03, 2011 8:29 am من طرف زائر

» حكمت المحكمه
الجزء الثاني - كتاب شرح جريمه السرقه  - قانون العقوبات المصري Emptyالإثنين يناير 03, 2011 7:04 am من طرف مدير المنتدي

» عقد بيع ارض زراعيه
الجزء الثاني - كتاب شرح جريمه السرقه  - قانون العقوبات المصري Emptyالإثنين يناير 03, 2011 6:54 am من طرف مدير المنتدي

» اعلم قبل ان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجزء الثاني - كتاب شرح جريمه السرقه  - قانون العقوبات المصري Emptyالأحد يناير 02, 2011 8:38 pm من طرف مدير المنتدي

التبادل الاعلاني


    الجزء الثاني - كتاب شرح جريمه السرقه - قانون العقوبات المصري

    مدير المنتدي
    مدير المنتدي
    مدير المنتدي
    مدير المنتدي


    عدد المساهمات : 15
    نقاط التميز : 40
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 31/12/2010

    الجزء الثاني - كتاب شرح جريمه السرقه  - قانون العقوبات المصري Empty الجزء الثاني - كتاب شرح جريمه السرقه - قانون العقوبات المصري

    مُساهمة  مدير المنتدي السبت يناير 08, 2011 3:36 pm

    [b]
    المشكلة الثالثة
    ملكية التيار الكهربائي
    لما كان التيار الكهربائي – على نحو ما استقر – مالا منقولا قابل للحيازة والملكية والنقل من مكان لأخر فان التساؤل يدور حول ملكية التيار الكهربائي.
    التيار الكهربائي والبحث عن المالك …؟
    أهمية التيار الكهربائي – على النحو المشار إليه بمقدمة هذا المؤلف دفع الدولة إلى تملك شركات إنتاج الكهرباء ، فملكية التيار الكهربائي بصفة أساسية حكر على الدولة ، ودراسة ملكية الدولة للتيار الكهربائي محله دراسة عقد التوريد ، كما سيرد فى القسم الخاص بتوريد التيار الكهربائي.
    المبحث الثاني
    أركان جريمة سرقة التيار الكهربائي
    لما كانت السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بقصد تملكه ، فان لجريمة السرقة ركنين مادي ومعنوي ( قصد جنائي )
    الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي
    يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي فى استيلاء شخص على التيار الكهربائي المملوك لشركات توزيع الكهرباء دون تصريح أو موافقة وبقصد تملكه وقد حددت اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء مفهوم سرقة التيار الكهربائي بأنه استخدام المنتفع(1) للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل أو اتخاذ أي إجراء عمدي ينتج عنه إيقاف تسجيل العداد أو تخفيض كفاءته.
    فجريمة سرقة التيار الكهربائي ووفقا للائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء تتم غالبا ودائما فى إحدى ثلاث صور.
    الصورة الأولي :- استخدام المنتفع للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل.
    الصورة الثانية :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لإيقاف تسجيل
    العداد المسجل للتيار الكهربائي.
    الصورة الثالثة :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لتخفيض كفاءة
    العداد المسجل للتيار الكهربائي.
    وقد أوردت اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء أو موافقتها ، فلا سرقة إذا تم توصيل التيار الكهربائي جريمة سرقة.
    الشرط الأول
    - أن يتم الاستيلاء على التيار الكهربائي دون علم الشركة أو موافقتها ، فلا سرقة إذا تم توصيل التيار الكهربائي بمعرفة الشركة المالكة ، ولا سرقة إذا تم توصيل التيار تحت إشرافها حتى قبل التعاقد وتركيب العداد.
    ( لا يجوز توريد التيار الكهربائي للمستهلكين قبل توقيع العقود التي تعد لهذا الغرض إلا فى حالة الضرورة وبموافقة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه )
    [ المادة 12 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء ]
    الشرط الثاني
    - أن يكون عدم تسجيل العداد للتيار الكهربائي موضوع الاستهلاك تسجيلا صحيحا يمثل حقيقة استهلاك المشترك نتيجة لفعل المشترك العمدي بالعبث فى العداد أو مكوناته ، ولذا فلا سرقة إذا كان عدم تسجيل العداد للتيار الكهربائي تسجيلا صحيحا راجعا إلى عيوب صناعية أو فنية بالعداد.
    الشرط الثالث
    - أن يكون إعادة توصيل التيار الكهربائي – فى حالة قطعة – بمعرفة الشركة ، ولذا فلا سرقة إذا تمت إعادة التيار بمعرفة الشركة كما فى حالة احتراق العداد بناء على بلاغ مسبق.
    صور الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي
    تتعدد صور اختلاس التيار الكهربائي ، فلا يمكن حصر هذه الوسائل أو الصور بل تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي باقتراف المتهم لأي من هذه الصور ، ومن خلال الواقع العملي يمكن تعداد صور بعينها هي الأكثر شيوعا لسرقة التيار الكهربائي.
    الصورة الأولى
    سرقة التيار الكهربائي من مصدره المباشر
    - تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي عند قيام المتهم باستخدام أداة توصيل لنقل التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء العمومي ، وهذه الطريقة تتحقق فى إحدى الحالتين.

    الحالة الأولى :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من الكوفريه العمومي الموصل للتيار – سواء كان الكوفريه داخل العقار أو خارجه – وفى هذه الحالة تتم الجريمة بإيصال السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد ، وهى الطريقة أو الحالة الأكثر شيوعا فى المناطق العشوائية والتجمعات العمرانية الجديدة نظرا للصعوبات التي يواجهها الأشخاص لإدخال التيار الكهربائي بصورة قانونية.
    الحالة الثانية :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من السلك العمومي مباشرة وذلك بإيصال سلك تكون نهايته على شكل هلب أو خطاف للسلك الهوائي مباشرة المار أمام المنازل وهذه الطريقة أو الحالة الأكثر انتشارا فى ريف مصر وصعيده.
    الصورة الثانية
    سرقة التيار من مصدره المباشر مع وجود عداد
    فى هذه الحالة تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي بقيام المتهم بنزع مسمار أمان العداد الموجود فى الفتحة اليسرى للعداد من الناحية العليا ، أو بمحاولة رفع قرص الإدارة بوضع إبرة أو قطعة من شريط فيلم وذلك لتعطيل عمل العداد حتى لا يسجل الأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك حقيقة ، وهذه الحالة أكثر شيوعا لدي الأشخاص ممن تتوافر لديهم آلات أو ماكينات تستهلك قدر ضخم من التيار كالمكيفات أو الغسالات الفول أوتوماتيك أو السخانات.
    الصورة الثالثة
    تعطيل العداد عن أداء وظيفته
    ويعني ذلك قيام المتهم بفعل مادي من شانه إعاقة عمل حركة التروس المتصلة بالتروس الحاملة للأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك أو القيام بفعل مادي من شانه العبث فى الترس الحامل للأرقام بإرجاعه إلى الخلف لإثبات كمية استهلاك اقل للتيار الكهربائي.
    وتعطيل العداد الكهربائي نوعان ، تعطيل كلي عن أداء وظيفته ، أو تعطيل جزئي.
    أولا :- التعطيل الكلي للعداد عن أداء وظيفته.
    يقصد بالتعطيل الكلي لحركة العداد إيقاف حركة عمل العداد بحيث يمتنع عن أداء وظيفته وتتوقف حركة التروس الدالة على كمية التيار المستهلك ، وهو ما يعد من جانب المتهم انتهاكا لركن الرضاء فى التسليم من جانب الشركة مالكة التيار الكهربائي وتتحقق هذه الحالة عندما يقوم المشترك – المتهم – بنزع السلكين الموصلين للعداد وتوصيلهما بالتيار المباشر دون المرور بالعداد ، وكذا تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بمنع دوران العداد ، كما تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بعكس موضع السلكين الموصلين بالعداد بما يؤدى إلى أن يقوم العداد بإعطاء قراءة عكسية بالرجوع إلى الخلف.
    وقد قضي نقضا
    ( أن صاحب المنزل إذا استعان بكهربائي فى تركيب مفتاح بإدارته يعطل سير العداد أثناء سحب الكهرباء ، فان صاحب المنزل يقوم بإدارة المفتاح المذكور يعد فاعلا أصليا فى جريمة سرقة التيار الكهربائي ، أما الكهربائي الذي ساعد على ذلك فيعد شريكا فى جريمة سرقة التيار الكهربائي )
    [ نقض 8/12/1952 المجموعة س 4 رقم 81 ص 255 ]
    [ نقض 10/10/1961 س 12 رقم 153 ص 788 ]
    ثانيا :- التعطيل الجزئي للعداد عن أداء وظيفته
    يتحقق التعطيل الجزئي للعداد وظيفته بقيام المتهم – المشترك – بفعل مادي من شانه تقليل سرعة أحد التروس بما يقلل من حركتها الحقيقية وبما يؤدى إلى إثبات كمية استهلاك أقل للتيار الكهربائي ، ويتم ذلك عملا عن طريق التأثير على العداد بفيض مغناطيسي خارجي ، وكذا برفع ترس إدارة العداد ومنعه من الدوران بوضع إبره أو قطعة من شريط فيلم ، أو بإخراج أحد أطراف كابل التيار ومنع مروره على العداد.
    وقد قضي نقضا
    ( 000 وفى حالة تعطيل العداد عن العمل أو العبث به لإبطاء حركة تارة العداد فان هذا الفعل ليس بذاته الفعل المكون لجريمة سرقة التيار الكهربائي بل فعل مؤدي إليه )
    [ نقض 9/11/1951 المجموعة س 4 رقم 89 ص 211 ]
    الخلاف
    حول العبث بالأرقام الدالة على كمية التيار الكهربائي المسحوب بوصفه أحد صور الاعتداء على ملكية التيار الكهربائي.

    هل هي جريمة سرقة التيار الكهربائي000؟
    الرأي الأول
    يري أنصار هذا الرأي(1) إلى أن العبث بالعداد الكهربائي بإرجاع الأرقام الدالة على كمية التيار المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية التي تم استهلاكها بالفعل ، من قبيل الغش فى كمية الشيء المبيع ، ولا يندرج الفعل فى هذه الحالة تحت وصف الجريمة ، فلا يعد الفعل مكونا لجريمة سرقة ، مرد ذلك أن كمية التيار الكهربائي التي تم استهلاكها قد تم تسجيلها فى العداد وهو ما يتوافر به عنصر الرضاء بالتسليم من جانب الشركة الموردة للتيار الكهربائي وبما تتحقق به التسليم الإرادي النافي لركن الاختلاس(1) والأمر يختلف إذا لجأ المشترك إلى تعطيل العداد حتى لا يسجل الكمية المستهلكة أو فعل ما من شأنه تبطئ الإبرة فى سيرها فانه يكون قد استهلك مالا بغير رضاء الشركة ودون أن تحاسبه عليه فيعد مختلسا.
    الرأي الثاني
    ويري أنصاره وعليه جرت أحكام المحاكم ان العبث بالعداد بإرجاع الأرقام المبينة لكمية التيار الكهربائي المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية الحقيقية يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي ، ويؤسس أنصار هذا الرأي رأيهم على ان تسليم التيار الكهربائي يتم بمجرد توريده من الشركة ، وان الرضاء بالتسليم معلق على صحة ما يثبته العداد.
    الرأي الثالث
    ويري أنصاره أن العبث بالعداد يجعله يثبت الكمية المستهلكة أقل من القيمة الحقيقية بطريق إرجاع الأرقام لا يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي الذي تم تسليمه فعلا للمشترك بعد مروره على العداد ولو كانت الكمية المستهلكة قد حسبت على نحو غير حقيقي ، إلى أن الأمر لا يخرج عن أركان جريمة النصب.
    الصورة الرابعة
    تجاوز عدد اللمبات المصرح بها للزينات
    الزينات الكهربائية المصرح بها هي تلك الزينات التي صدر ف شأنها القرار الإداري الرقيم 186 لسنه 1985 الصادر على المفوض بإدارة شركة توزيع الكهرباء والمؤرخ 18/7/1985.
    نص القرار
    أولا :- المدة المصرح بها كحد أقصي للمناسبات التالية.

    المناسبة المدة بالليالي كحد أقصي
    المولد النبوي الشريف
    الموالد
    الحج
    الأعياد القومية
    احتفالات الافتتاح
    الأفراح
    المآتم 2 ( اثنين )
    7 ( سبعة ) لكل مولد
    3 ( ثلاثة ) لكل حاج
    1 ( واحد ) لكل عيد
    1 ( واحد ) افتتاح
    2 ( اثنين ) لك فرح
    1 ( واحد ) لكل مأتم

    مع التصريح بإقامة الزينات الكهربائية فى شهر رمضان المعظم على أن يكون الحد الأقصى لعدد اللمبات الكهربائية هو 200 قدره كل منها فى حدود 40 وات.
    ثانيا :- يحصل مبلغ 50 جنيها عن كل ليلة واحدة للحد الأقصى المصرح به أو جزء منه.
    ثالثا :- يحصل نبلغ 50 جنيها لكل مائة لمبة أو جزء منها فى حالة:
    أ-تجاوز العدد المصرح به.
    ب-توصيل الزينة على عددا المشترك.
    ويحصل مبلغ مائة جنيه لكل 100 لمبة أو جزء منها فى حالة توصيل الزينة بدون عداد.
    رابعا :- المبالغ الواردة بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) شاملة مصاريف التركيب وقيمة استهلاك التيار والدمغات وكذا المبالغ المنصوص عليها بعقود التوريد واللائحة التجارية فى حالة سرقة التيار أو توصيله إلى مكان أخر، ولا يحصل مقابل تأمين الاستهلاك ولا ترد أية مبالغ بعد رفع العداد المؤقت.
    والقاعدة العامة(1) المعمول بها أنها لا يتم تعاقد أو تركيب عداد للزينات وعلى المشترك أن يتوجه لإدارة الشبكة التابع له حيث يقدم طلب لتركيب زينة مقابل مبلغ خمسين جنيه لعدد 200 لمبة فى حدود 40 وات لكل لمبة وهو الحد الأقصى الذي صرح به القرار المنوه عنه.

    وقد استقر الرأي على أن تجاوز العدد المصرح به أو تركيب لمبات تزيد فوتها على المسرح به لا تعد سرقة تيار كهربائي لأن الكمية موضوع الاستهلاك قد زادت عن المتفق عليه أو المصرح به من الشركة ، إلا ان العمل قد جري على أن التجاوز من حيث العدد أو قوة اللمبات لا يكون محلا لجريمة سرقة ، أما تجاوز حدود المدة المصرح بها المدة فقط فيعد سرقة لتيار كهربائي لانتفاء الرضا من جانب الشركة المالكة للتيار الكهربائي وتوافر ركن الاختلاس فى حق الفاعل.
    القصد الجنائي فى جريمة سرقة التيار الكهربائي
    إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة سرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل فى فعل الاختلاس وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل فى نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.
    أولا :- القصد العام
    القصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير صاحبه ، وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت ان الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.
    ثانيا :- القصد الخاص
    القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي.
    ويشترط فى القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تملك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجـاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ) والقاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع فى جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ، فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقال من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لاتقاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.
    متى يشترط توافر القصد الجنائي 000؟
    يجب ان يتوافر القصد الجنائي فى السرقة عند الاختلاس فإذا أخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقدا أنه له ، إذا أخذ المال معتقدا أنه مباح أو متروك ثم يبين له بعد ذلك أنه تملكه لا يعد سارقا لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغيير نيته بعد واقعة الاستيلاء ، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك لغير بغير رضاء مالكه بنية امتلاكه.
    المبحث الثالث
    الشروع فى سرقة التيار الكهربائي
    الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة ، وفى مجال بحثنا هو البدء فى سرقة التيار الكهربائي والقاعدة فى الشروع فى الجريمة أنه يوقف أو يخيب أثره لسبب لا إرادة للمتهم فيه ، وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن الشروع فى السرقة – ومنها سرقة التيار الكهربائي – يكفي لتحققه أن يكن الفعل إذا باشره المتهم هو الخطورة الأولي فى سبيل ارتكاب الجريمة ، وأن يكون هذا الفعل مؤديا بذاته إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا ، ويخضع الشروع فى جريمة سرقة التيار الكهربائي للأحكام العامة فى الشروع فى ارتكاب الجرائم ، ولا يتميز من ثم بأحكام خاصة ، لذا يرجى التكرم بمراجعة القسم الخاص بالشروع فى الباب الأول من هذا المؤلف.
    المبحث الرابع
    عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي
    تخضع جريمة سرقة التيار الكهربائي للعقوبة الخاصة بجرائم السرقة عموما وكل ما فى الأمر هو الغرامة اللائحية التي تنص عليها اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وذلك على النحو التالي
    أولا :- جنح السرقة
    الأصل فى جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت " يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ، ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 عقوبات ، ويجوز فى حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات ، على أن الشروع فى جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.
    والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه " المادة 463من قانون الإجراءات الجنائية.
    أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة.
    1. نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا ، وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
    2. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
    ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
    وقد قضي محكمة النقض
    ( بان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فانهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع فى السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو – خلافا لوالدي المجني عليه – لا شان له بالإعفاء من العقوبة )
    [ مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ]
    ب-الظروف المشددة لعقوبة السرقة.
    ( يعاقب بالحبس مع الشغل 000
    أولا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
    ثانيا :- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
    ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
    رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.
    خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
    سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
    سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
    ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).
    [ المادة 317 من قانون العقوبات ]
    ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
    أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
    ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
    ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ)
    [ المادة 316 من قانون العقوبات ]
    ثانيا :- جنايات السرقة
    - قد تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات.
    - والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.
    - وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.
    1. ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.
    2.ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :
    أ.تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.
    ب.حمل السلاح والليل والطريق العام.
    جـ.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
    د.تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
    3.ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :
    أ.الليل.
    ب.تعدد السلاح.
    جـ.حمل السلاح.
    د.المكان المسكون أو المعد السكني.
    هـ.التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
    و.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
    سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي.
    تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه :
    ( يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316 )
    ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.
    ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.
    ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء 000
    ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال.
    أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.

    المبحث الخامس
    مخالفات الكهرباء وعقوباتها
    الجرائم – المخالفات – الواردة باللائحة التجارية لشركة
    الكهرباء وعقد التوريد
    لم يضفي المشرع الحماية الجنائية على جريمة سرقة التيار الكهربائي وحدها ، بل جرم أي مساس بالمعدات والأدوات اللازمة لنقل واستخدام التيار الكهربائي ، إلا أنه يلاحظ فى مجال حماية العدادات والآلات والمعدات اللازمة لنقل التيار ما يلي :
    أولا :- أن المساس بالعدادات أو الآلات اللازمة لنقل التيار الكهربائي – مخالفات – ورد النص عليها فى اللائحة التجارية لشركة توزيع كهرباء القاهرة والمعمول بها ابتداء من 18/5/1996(1).
    ثانيا :- كما ورد النص على بعض تلك المخالفات فى عقد التوريد الخاص ببيع الكهرباء للمنتفعين(2).
    وتلك المخالفات التي ورد النص عليها سواء فى اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء أو بعقد التوريد هي 000
    المخالفة الأولي
    استعمال التيار الكهربائي فى غير الغرض وطبيعة
    المكان وملحقاته الواردة فى عقد التوريد وعقوبتها

    أولا :- النص التجريمى للمخالفة
    ( لا يجوز للمنتفع استخدام التيار بالمخالفة لنوع الاستخدام المحدد فى عقد التوريد ، فان خالف ذلك التزام بدفع المبلغ الوارد بعقد التوريد مع سداد فروق قيمة الاستهلاك محسوبة على أساس التعريفة الأعلى سعرا وذلك من تاريخ إطلاق التيار أو لمدة ستة شهور سابقة على اكتشاف المخالفة أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أيهما أقرب . علاوة على حق الشركة فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد حسب الأحوال بغير أعذار أو أي إجراء قانوني أخر )
    [ المادة 34 من اللائحة التجارية ]
    ( ليس للمنتفع الحق فى إمداد الغير بالتيار أو توصيله للأماكن الأخرى التابعة له والغير
    واردة بعقد التوريد ، وفى حالة المخالفة يلتزم المنتفع بدفع المبلغ الوارد فى عقد التوريد ويكون للشركة فى هذه الحالة الحق فى قطع التيار أو رفع العدادات وفسخ عقد التوريد حسب الأحوال دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني أخر.
    وتتم المحاسبة فى تلك الحالة على أساس أسعار بيع الطاقة الكهربائية الأعلى سعرا)
    [ المادة 35 من اللائحة التجارية ]
    (ليس للمنتفع الحق فى إمداد الغير بالتيار أو توصيله إلى الأماكن الأخرى التابعة له والغير واردة بهذا العقد . وفى حالة المخالفة يلتزم المنتفع بدفع مبلغ ثلاثين جنبيها . ويكون للشركة الحق فى فصل التغذية أو فسخ العقد حسب الأحوال ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني أخر. وتتم المحاسبة فى تلك الحالة على أساس أسعار بيع الطاقة الكهربائية الأعلى سعرا والمسجلة فى العدادات عند اكتشاف المخالفة لمدة ستة أشهر سابقة على اكتشافها أو من تاريخ توصيل التيار أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أي منهما أقرب . وفى حالة ثبوت عدم سلامة العدادات والأجهزة تكون المحاسبة على أساس التقديرات الفنية للطاقة المستهلكة لدي المنتفع والمنتفعين الآخرين بالتيار عن طريقة بذات الأسس والمدة السابقة )
    [ البند الحادي عشر من عقد توريد التيار الكهربائي ]
    ثانيا :- أسباب اعتبار توصيل التيار الكهربائي لغير مكان التعاقد وملحقاته المحددة بصلب عقد التوريد مخالفة
    ( الأسباب القانونية – الأسباب الفنية )

    أن المشترك عندما يطلب توصيل التيار الكهربائي وتركيب العداد فان الشركة تقوم بذلك مراعية أحماله فقط ،فإذا قام بعد التركيب ودون علم الشركة أو موافقتها بتحميل أحمـال منتفعين غيره أو أي أحمـال تابعة له شخصيا بالزيادة على العداد ( وهو غير معد لذلك ) فانه من الطبيعي أن يحترق العداد وكابل التغذية نتيجة لزيادة الأحمال عليه ، وعدم مراعاة الأصول الفنية فى هذه التوصيلات مما يخلف مشاكل عدة فى مجال المحاسبة أو التغذية بالتيار.
    ان المشترك يقوم عادة ببيع التيار الكهربائي المخصص له والمواد إليه إلى منتفعين آخرين دون علم الشركة أو موافقتها وفى ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادتين 36 ، 37 من اللائحة التجارية ، وبمعني أدق أن المنتفع فى هذه الحالة يحرر عقدا لبيع الكهرباء على غير إرادة وعلم شركة الكهرباء.
    أن العقد الذي يحرره المنتفع مع غيره ممن يحصلون منه على التيار الكهربائي يعود عليه بالنفع إذ أنه يتقاضى سعرا مقابل ذلك ويحقق ربحا متجاوزا حقوق الشركة على مالها.
    أن المنتفع – المشترك – يحرم شركة توزيع الكهرباء من تقاضى المبالغ المالية الخاصة بالتعاقد مع من يورد إليهم التيار الكهربائي خلسة.
    استثناء
    يستثني من حكم المخالفة الأولي الجهات التي تصرح لها الشركة بإعادة بيع التيار الكهربائي طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء أعمالا للمادتين 36 ، 37 من اللائحة التجارية للشركة.

    ثالثا : المحاسبة فى حالة توصيل التيار الكهربائي إلى غير مكان التعاقد وملحقاته المحددة فى عقد التوريد ( طريقة المحاسبة ).
    الحالة الأولي :- حالة سلامة العداد الموصل منه التيار إلى الغير.
    لا تثور أي مشكلات فى هذه الحالة ( محاسبيا ) لأن التيار المستهلك بمعرفة المشترك وغيره من المنتفعين تم تسجيله على عداد المشترك ويتم محاسبته على هذا الأساس.
    الحالة الثانية :- حالة عدم سلامة العداد الموصل منه التيار للغير.
    حددت أحكام عقود توريد الطاقة الكهربائية أسلوب المحاسبة فى هذه المخالفة
    ( إذا ثبت عدم سلامة العدادات تكون المحاسبة على أساس التقديرات الفنية للتيار المستهلك لدي المنتفع والمنتفعين الآخرين بالتيار عن طريق اكتشاف المخالفة ولمدة ستة أشهر على اكتشافها أو من تاريخ التعاقد أيهما أقل ، علاوة على التزام المنتفع بسداد المبلغ الوارد بالعقد بالإضافة إلى قيمة التيار )
    [ البند السابع من عقد توريد الطاقة لأغراض الإنارة ]
    [ البند السادس من عقد توريد الطاقة لغير أغراض
    الإنارة بأحمال حتى 500 كيلو وات ]
    ( 000 أو من تاريخ أخر تقرير فني لم يتضمن هذه المخالفة أيهما أقرب00)
    [ الفقرة الثالثة من المادة 34 للائحة التجارية للشركة ]
    المخالفة الثانية
    عدم المحافظة على العدادات والأجهزة أو تغيير
    موضوعها وعقوبتها
    تااااااااااااااااااااااااااااااااااابع

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 5:50 pm